تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور
91
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )
[ مسألة 15 : إذا أوصى بما عنده من المال للحجّ ندباً ولم يعلم أنه يخرج من الثلث أو لا لم يجز صرف جميعه ] ( مسألة 15 ) : إذا أوصى بما عنده من المال للحجّ ندباً ولم يعلم أنه يخرج من الثلث أو لا لم يجز صرف جميعه ، نعم لو ادّعى أن عند الورثة ضعف هذا أو أنه أوصى سابقاً بذلك والورثة أجازوا وصيّته ففي سماع دعواه وعدمه وجهان ( 1 ) .